السؤال
سُئِل: في رجل دفع غلامه إلى حائك مدة معلومة ؛ ليعلمه النسيج، وعلى أن يعطي الأستاذ لمولى الغلام كل شهر كذا، فهل
جاز ذلك أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، جاز، ولو لم يشرط على الأخذ أجراً، فبعد تعلمه طلب الأستاذ من المولى أجراً، وطلب المولى من الأستاذ أجراً، ينظر إلى عرف البلدة في ذلك العمل فإن كان العرف يشهد للأستاذ، يحكم له بأجر مثل تعليمه ذلك العمل، وإن كان يشهد للمولى، فيحكم بأجر مثل الغلام على الأستاذ، وكذا لو دفع ابنه، ذكره في «الدرر »، وذكره في «الأشباه» في آخر المبحث الثالث قائلاً: وكذلك لو دفع ابنه انتهى