السؤال
سُئِلَ: فيما إذا قبَّل الحاج، أو لمس بشهوة، فهل يلزمه دم وإن لم ينزل؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يلزمه دم وإن لم ينزل سواء وقع ذلك قبل الوقوف، أو بعده قبل الحلق، وأما إذا وقع ذلك بعد الحلق وقبل الطواف؛ فظاهر إطلاقهم يجب فيه الدم أيضاً، وإن لزم فيه التسوية بين الجماع وبين التقبيل؛ لقول صاحب «البحر»: إن الدواعي حرام كالوطء .