تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في الأب أو الوص، فهل يملكان مكاتبة رقيق الصغير أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يملكان ذلك، وكذا القاضي، ولا يملكان إعتاقه ولو أمته، على مال، ولا يملكان بيع رقيقه من نفس الرقيق، ويملكان تزويج لا إعتاقها على مال، ولا يملكان تزويج عبده، فالأب والوصي في رقيق الصغير كالمكاتب ؛ أي: كل تصرف يملكه المكاتب في عبده يملكانه في رقيق الصغير وما لا،فلا وأما العبد المأذون، والمضارب، والشريك، ولو شريكَ مفاوضة: لا يملك كل منهم شيئاً من ذلك ؛ لاختصاص تصرفهم بالتجارة، والتزويج والكتابة ليسا منها ؛ كما هو صريح الشروح.