تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فِيمَا إِذَا مَلَكَ زَوْجَتَهُ نِصْفَ جَمَلٍ وَنِصْفَ بَقَرَةٍ وَنِصْفَ غِرَاسِ زَيْتُونِ وَرُبُعَ بَد وَشَاةً تَمْلِيكًا شَرْعِيَّا بِإِيجَابِ مِنْهُ وَقَبُولٍ مِنْهَا، وَقَبَضَتِ الزَّوْجَةُ الْأَنْعَامَ الْمَذْكُورَاتِ بِوَضْعِ يَدِهَا عَلَيْهَا، كَمَا قَبَضَتِ الْعَقَارَ، وَتَسَلَّمَتْ ذَلِكَ كُلَّهُ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ مِنْ زَوْجِهَا، ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ ، وَيُرِيدُ وَارِثُهُ أَنْ يَجْعَلَ الْمُمَلَكَاتِ مِيرَانًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّوْجَةِ، فَهَلْ حَيْثُ خَرَجَتِ الْمَذْكُورَاتُ عَنْ مِلْكِهِ بِتَمْلِيكِ صَحِيحٍ لَا تَكُونُ مِيرَانًا عَنْهُ، بَلْ هِي لِلزَّوْجَةِ بِالتَّمْلِيكِ الْمَذْكُورِ؟
الإجابة
أَجَابَ: هِي مِلْكٌ لِلزَّوْجَةِ الْمَذْكُورَةِ بِالتَّمْلِيكِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ، وَلَيْسَتْ مِيرَانًا عَنِ الْمَيِّتِ، هَذَا وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ هِبَةَ الْمُشَاعِ الَّذِي لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ صَحِيحَةٌ، وَمَا ذُكِرَ مِنْهُ سِوَى الْغِرَاسِ إِنِ احْتَمَلَهَا؛ بِأَنْ أَمْكَنَ التَّسَاوِي فِيهِ، وَإِلَّا فَهُوَ مِمَّا لَا يُقَسَّمُ، فَتَصِحُ هِبَةُ النِّصْفِ مِنْهُ وَالْحَالُ هَذِهِ وَالْبَدُّ مِمَّا لَا يُقَسَّمُ كَالطَّاحُونَةِ وَالْحَمَّامِ، فتصح هِبَةُ الْمُشَاعِ فِيهِ، وَكَذَا الْجَمَلُ وَالْبَقَرَةُ وَالشَّاةُ مِمَّا لَا يُمْكِنُ قِسْمَةٌ الْوَاحِدِ مِنْهَا، فَصَحَّتْ فِيهَا الْهَبَةُ الْمَذْكُورَةُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.