السؤال
سئل: في رجل مات عن زوجته وبنته وأخ وأختين أشقاء وترك ما يورث عنه شرعاً ومن جملة ما تركه ديون دفعها لأناس غاروقة على أطيان زراعة أميرية، فهل يكون الدين حكمه حكم التركة يقسم بين الورثة بالفريضة الشرعية، ولا يكون للأخ منع الإناث منه.
الإجابة
أجاب: نعم لا يكون للأخ المذكور منع باقي ورثة أخيه مما يخصهم من ذلك والله تعالى أعلم.