توزيع الوقف على الأولاد وذريتهم

السؤال
سُئِلَ: في رجل وقف على أولاده، وأولاد أولاده، وذريته، ونسله، ولم يرتب، وشرط أن [مَن] مات منهم عن ولد فنصيبه لولده، فانحصر الوقف بأخوين، وبأولادهما، ثم مات أحدهما عن أولاده، فهل تنتقل حصته لأولاده مع السهم المجعول لهم، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، لأولاد الميت سهم والدهم، والسهم المجعول لهم معهم بالسوية، ذكره في الأشباه في القاعدة التاسعة ناقلاً عن الخصاف، وذكره أيضاً في «الإسعاف».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر