السؤال
سُئِلَ: في رجل وقف على أولاده، وأولاد أولاده، وذريته، ونسله، ولم يرتب، وشرط أن [مَن] مات منهم عن ولد فنصيبه لولده، فانحصر الوقف بأخوين، وبأولادهما، ثم مات أحدهما عن أولاده، فهل تنتقل حصته لأولاده مع السهم المجعول لهم، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، لأولاد الميت سهم والدهم، والسهم المجعول لهم معهم بالسوية، ذكره في الأشباه في القاعدة التاسعة ناقلاً عن الخصاف، وذكره أيضاً في «الإسعاف».