تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في امرأة ماتت عن زوج وعن ستة بنات، فكيف تقسم تركتها بينهم؟
الإجابة
أَجَابَ: أصل مسألتهم من أربعة وتصح من ثمانية، فللزوج الربع واحد من الأربعة فالباقي عن فرضه ثلاثة ، فلا تنقسم عليهن، وفيه موافقة بین سهامهن ورؤوسهن بالثلث فضربن وفق رؤوسهن، وهو اثنان في مخرج فرض من لا يرد عليه وهو أربعة فبلغ ثمانية، فللزوج واحد مضروب في جزء السهم وهو اثنان فله اثنان من الثمانية وهو ربعها، فيبقى ستة للبنات الستة فرضاً وردا، لكل واحدة سهم.