أَجَابَ: تركته كلها لبنت ابن الأخ؛ لكونها أدلت بوارث، وهو ابن الأخ كمن مات عن بنت بنت ابن وعن بنت بنت بنت فالكل لبنت بنت الابن؛ لكونها أدلت ببنت الابن، وهي من أصحاب الفروض، بخلاف بنت البنت.
وحاصل معرفة طريق توريث ذوي الأرحام:
فيعتبر أولاً فيهم الجهة فجهة الصنف الأول مقدمة على جهة الصنف الثاني، وإن كان الأول أبعد، والذي من جهة الصنف الثاني أقرب، وهكذا الثاني مع الثالث والرابع مع الثالث.
ثم إذا اتحدت الجهة يقدم الأقرب على الأبعد.
ثم بعد اتحاد الجهة والقرب يقدم ذو القرابتين على ذي قرابة واحدة كما ذكرنا.
ثم بعد اتحاد الجهة والقرب، وقوة القرابة يقدم من يدلي بوارث من غير واسطة على من لا يدلي بوارث؛ كما ذكرناه في بنت بنت الابن؛ فإنها مقدمة على بنت بنت البنت وكبنت ابن الأخ لأب؛ فإنها مقدمة على بنت بنت أخ لأب.
وأما إذا اتحدت الجهة والقرب وقوة القرابة وأدلى أحد بوارث بواسطة، فلا يقدم؛ كمن مات عن بنت بنت بنت ابن وعن بنت بنت بنت بنت، فالتركة لهما سواء؛ لاتحاد الجهة واستوائهما في القرب والقوة، وإن أدلت الأولى بوارث وهي بنت الابن لكنها بواسطة لا بنفسها؛ لأن من أدلى بوارث عند اتحاد الجهة والاستواء في القرب والقوة يقدم إذا كان إدلاؤه بنفسه من غير واسطة، فتفطن لذلك.