توزيع حصة الموقوف في الوقف الأهلي

السؤال
سُئِلَ: في وقف أهلي شرط واقفه شروطاً، منها: أنه أوقفه على أولاده، ثم على أولادهم، ثم على أولاد أولاد أولادهم، على أن من مات منهم عن ولد أو ولد ولد؛ عاد نصيبه،له ومن مات عن غير ولد ولا أسفل منه؛ عاد نصيبه لمن في درجته، يقدم الأقرب فالأقرب إلى الواقف، فانحصر الوقف في أولاد أولاده، ثم مات واحد منهم عن غير ولد، وله أخ شقيق، وأخوان لأب وابن خالة من ذرية الواقف، وابن عمة كذلك، فهل يقسم نصيبه بين هؤلاء الخمسة، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، يقسم نصيبه بينهم جميعاً؛ لاستوائهم في الدرجة والقرب إلى الواقف، ولا ينظر إلى قوة القرابة وضعفها؛ لأن الواقف اعتبر الأقربية إليه، ولم يعتبر القوة والضعف، ولم يقل: إلى الميت.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر