السؤال
سُئِل: في رجل له دين على آخر، فقال لرجلين: وكلتكما بقبض ديني من فلان، فقبضه أحدهما، فهل لا ينفرد أحدهما باستيفائه، ولا يبرأ المديون بقبض أحد الوكيلين، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم لا ينفرد أحدهما باستيفائه، ولا يبرأ المديون بقبض أحد الوكيلين، وإذا وكل رجلين بكلمة واحدة بأن يقضيا دينه، فقضاه أحدهما، جاز، كما هو مصرَّح به في «البزازيَّة».
وقد صرح في الدر المختار وغيره بأنه ينفرد أحد الوكيلين بقضاء دین، بخلاف اقتضائه.