توكيل الأخ في نقل الزوجة ومنع الأب

السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ وَكَّلَ أَخَاهُ فِي نَقْلِ زَوْجَتِهِ إِلَى مَحَلِّ طَاعَتِهِ، فَهَلْ لِأَبِيهَا أَنْ يَمْنَعَ مِنْ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ وَهَلْ إِذَا مَنْعَهُ عَنْ نَقْلِهَا بِغَيْرِ وَجْهِ شَرْعِيٌّ يُعَزَّرُ؟ وَهَلْ عَلَى الْأَخِ الْوَكِيلِ مَأْخَذْ فِي نَقْلِهَا أَمْ لَا؟
الإجابة

أَجَابَ: قَدْ كَثُرَ فِي كَلَامِ عُلَمَائِنَا التَّوْكِيلُ بِنَقْلِ الزَّوْجَةِ وَجَوَازِهِ، سَوَاءٌ كَانَ أَخَا أَوْ أَجْنَبِيّا، وَيَصِيرُ طَلَبُ الْوَكِيلِ بِالنَّقْلَةِ كَطَلَبِ الْمُوكَّلِ، فَلَا يَجُوزُ لِلأبِ مَنْعُهَا عَنْهُ.
وَبِمَنْعِهِ يَصِيرُ آثِمًا مُرْتَكِبًا مَعْصِيَةٌ، لَا حَدَّ فِيهَا مُقَدَّرُ، وَإِذَا ارْتَكَبَ مِثْلَ ذَلِكَ يُعَذِّرُ.
وَلا قَائِلَ بِمُؤَاخَذَةِ الْأَخِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ، إِذْ لَيْسَ فِي فِعْلِهِ مَعْصِيَةٌ، بَلْ ذَلِكَ مِنْهُ طَاعَةٌ مَنْ طَاعَاتِ اللهِ تَعَالَى حَيْثُ فَصَدَ قَضَاءَ حَاجَةٍ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، وَإِجَابَةَ سُؤَالِهِ فِيمَا لَا مَعْصِيَةَ فِيهِ، وَالْمُتَوَهُمُ لِحُصُولِ مَأْخَذٍ عَلَيْهِ أَوْ إِثْمٍ فِي ذَلِكَ مُبَالِغُ فِي الْجَهْلِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر