السؤال
سئل: في رجل وكلته بنته البالغة الرشيدة في عقد نكاحها على ابن أخيه الذي في عائلته وفي قبض صداقها وتجهيزها به ففعل الوكيل ذلك حكم أمر موكلته، ثم بعد مدة طلقها الزوج وتزوجت غيره فأرادت الزوجة مطالبة الزوج المطلق لها بالصداق مدعية وأمها أن الجهاز الموجود عندها من أمها والمطلق يقول قد دفعته لوكيلك وجهزك به حسبما وكلته والوكيل المذكور يقول ذلك أيضا فهل إذا ثبت التوكيل بالبيئة الشرعية فيما ذكر كله يصدق الوكيل في قوله وتمنع من مطالبة الزوج المذكور لا سيما والأم لا برهان لها في أن الجهاز من عندها.
الإجابة
أجاب: إذا كان التوكيل على الوجه المذكور ثابتا وأثبت الزوج دفع الصداق للوكيل لا يكون للزوجة مطالبة زوجها به والله تعالى أعلم.