توكيل تزويج الابنة بشرط

السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ وَكَّلَ آخَرَ بَأَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ مِنْ فُلَانٍ بِكَذَا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَعْقِدَ نِكَاحَهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَقْبِضَ النِّصْفَ مِنْهُ خَشْيَةَ الْمَطْلِ، فَخَالَفَ الْوَكِيلُ، وَعَقَدَ قَبْلَ قَبْضِهِ، هَلْ يَنْفُذُ أَمْ لَا يَنْفُذُ؟
الإجابة

أَجَابَ: هَذِهِ وَكَالَةٌ مُضَافَةٌ إِنْ لَمْ يُوجَدِ الشَّرْطُ الَّذِي هُوَ قَبْضُ نِصْفِ الْمَهْرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ لَا يَصِيرُ وَكِيلًا بِالنِّكَاحِ، قَالَ فِي (الْحَاوِي الزَّاهِدِيَّ) رامزا لِقَاضِي خَانُ: وَكَّلَتْهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ نَفْسِهِ بِشَرْطِ أَنْ يُطَلَّقَ امْرَأَتَهُ، صَحَ، وَهَذِهِ وَكَالَةٌ مُضَافَةٌ حَتَّى لَوْ لَمْ يُوجَدِ الشَّرْطُ لَا يَصِيرُ وَكِيلاً بِالنِّكَاحِ، فَلِلَابِ رَدُّ النِّكَاحِ؛ إِذْ حُكْمُهُ حُكْمُ نِكَاحِ الْفُضُولِيِّ وَالْحَالَةُ هَذِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر