السؤال
سئل: في رجل وكل آخر في إثبات دينه وتخليصه من ورثة ميت وعنده بيّنة به ناقلة الشهادة من جماعة بينها وبين قاضي بلد الورثة مسافة القصر فهل إذا قبلها القاضي وثبت الدين بشهادتها وتوجهت يمين الاستظهار على الموكل وكان بينه وبين القاضي الذي ثبت الدين على يديه مسافة قصر يرسل لتحليفه اليمين أو يحلف وكيله.
الإجابة
أجاب: أجمعوا على لزوم التحليف في دعوى الدين على الميت بلا طلب كما في كتب المذهب وأفاد في الدر المختار أن النيابة لا تجري في الحلف فلا يحلف الوكيل المذكور بل ينتظر حضور الدين الغائب ولا يدفع المال إلى وكيله قبل الحلف وعدم الدفع يفهم من كلام الخانية كما أفاده العلامة خير الدين في فتواه والله تعالى أعلم.