تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل متزوّج بامرأتين طلق إحداهما ثلاثا من مدة أربع سنين وهو في حال الصّحة والسّلامة وله منها ولدان فاستمرّت خاليه عن الأزواج هذه المدّة وهي في بيت أهلها من حين الطلاق ثم مات هذا الرجل عن زوجته الأخرى التي بعصمته وعن أولاده وأمه ما يورث عنه شرعًا فادّعت المطلقة بأنها باقية على عصمته وأنه لم يطلقها وذلك لدى قاضي الناحية وادّعت الورثة بطلاقها على الوجه الذكور ومعهم بيّنة تشهد لهم بدعواهم.
فهل إذا أقاموا البيّنة ما ادّعوه نساء ورجالا وشهدت عند القاضي شهادة شرعيّة مطابقة للدّعوى يحكم بهذه الشهادة ويقضى بمنع المدّعية المذكورة من الوارثة وإذا تعلّل القاضي بأنّه لم يكن معها ورقة الطلاق لا عبرة بهذا التعلّل مع شهادة البيّنة بالطلاق.
الإجابة
أجاب: إذا ثبت الطلاق حال صّحة الزوج المذكور بالبيّنة العادلة على الوجّه المذكور بهذا السؤال تمنع المطلّقة ثلاثا المذكورة ورقة بالطلاق الثلاث والله تعالى أعلم.