السؤال
سئل: بإفادة واردة من بيت مال مصر مؤرخة ۲۸ ذي القعدة سنة ١٢٨٦ مضمونها المأمول اطلاع حضرتكم على الأوراق والأعلام الصادر بختم نائب محكمة طنتد المؤرخ ۱۹ ذي القعدة سنة ۱۲۸٦ الموضح به ورثة محمد أفندي القليوبي ويفاد أن كان الأعلام المذكور يقتضي ثبوت وراثة زوجة المتوفى فقط، أو وراثة وبمقتضاه يصرف لهم ما يكون تحت يد بيت المال ومخلفات المرحوم
الإجابة
أجاب بمطالعة هذا الأعلام المحكي عنه وجد يتضمن ثبوت وفاة المتوفى جميع ورثته المذكور وانحصار ميراثه في والديه وابنه القاصر وزوجته المدعية حسب الموضح به من غير شريك وهو كاف في ثبوت وراثة الورثة المذكورين شرعا، وإن كان المدعي هي زوجته المذكورة فقط، إذ خصومة أحد الورثة كافية في إثبات النسب إلى الميت قال في نور العين من الفصل الرابع ادعى بيتا أرثا لنفسه ولأخوته الغائبين وسماهم وقال الشهود لا نعلم له وارثا غيرهم تقبل البينة في ثبوت النسب للميت فيما يستحق له، وعليه انتهى والله تعالى أعلم.