تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: من طرف قاضي قليوب عن حادثة مضمونها ادعى رجل بطريق أصالة ونيابة الشرعية عن ورثة مقتول على شخص يدعي محمد صقر بن يوسف بأنه تعدى على مورثهم بداخل طاحون لملاكها وضربه بسكين في بزة اليسار وأنزلها بحدها في قلبه حتى وصلت إلى سلسلة ظهره ومات لوقته بسبب ذلك ويطلب المدعي ما يقتضيه الحكم الشرعي له وللورثة فسأل من المدعى عليه فأنكر فطلبت البينة من المدعي على دعواه فعجز عن إقامتها فحلف المدعى عليه اليمين الشرعية، ثم صدر أمر بسماع الدعوى ثانيا فادعى شخص بالوكالة عن المدعي أولا على المدعى عليه بالدعوى المذكورة، وأنه هو القاتل له دون ملاك الطاحونة وأهل الحارة، وأنه أقر بقتله بالمديرية فسأل عن ذلك فأمكر القتل والإقرار وذكر أنه ضرب بالمديرية وحصل له ذهول من الضرب، ولم يعلم ذلك فطلبت بينة من المدعي فعرف إن إقراره كان بحضرة شيخي بلد فأفدناه، إن مشايخ البلد، إن والقرى لا تقبل شهادتهم، كما أفاد ذلك الخير الرملي فرفع المدعي دعواه، ثم حولت ثانيا من مجلس الأحكام على الشريعة فادعى عليه بالدعوى المذكورة ثالثا فأنكر خصمه فأحضر المدعي امرأتين فشهدتا بأنهما لم يعاينا قتل المدعى عليه، ولم يقر لهما بذلك وشهد رجل طبق شهادتهما وقررت المرأتان أنهما رأتا سكينة بالحارة يوم القتل وقرر الرجل بأن المدير سأل المدعى عليه عن سكينة كانت بيد المدير هل هي سكينه فقرر أنها سكينته، ولم يزد على ذلك وعجز عن الإتيان ببينة أخرى وأبى تحليفه
الإجابة
أجاب: على مقتضى ما سطر بهذا الرقيم لا قصاص ولاجيه على محمد صقر المذكور والله تعالى أعلم.