أَجَابَ: لا تسقط عنه، وكذا إذا حبسته هي لدين لها عليه؛ فلها النفقة، ظلماً، أو هرب ؛ لها النفقة.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر