السؤال
سئل: في رجل متزوج بامرأة خرجت الآن عن طاعته ومعها منه صبي بلغ عمره سبع سنين وزيادة، ولم تمكن والده من رؤيته لأجل أن يعلمه ويحسن تربيته، فهل للأب أخذه بلا تخيير للولدين بين أمه وأبيه.
الإجابة
أجاب: تنتهي حضانة الذكر باستغنائه وقدر بسبع سنين على ما به يفتى فإذا بلغ سن الصغير المذكور سبع سنين يكون لأبيه أخذه وضمه إلى نفسه، كما يكون له ردها إلى طاعته إن خرجت بغير حق ولا يخير الصغير عندنا، والله تعالى أعلم.