السؤال
سئل: في امرأة اختلعت من زوجها على مؤخر صداقها ونفقة عدتها وأجرة حضانة ابنها مدة ثلاث سنين فخالعها على ذلك، ثم بعد مضي الثلاث سنين المذكورة تزوجت برجل أجنبي من الصغير، ولم يكن لها من تنتقل إليه الحضانة، فهل والحال هذه يكون للأب أخذ ابنه من أمه المذكورة ولا تستحق شيئاً مدة الثلاث سنين الماضية.
الإجابة
أجاب: المطلقة المذكورة أجنبيا من الصغير يكون لأبيه ضمه إليه حيث لم يوجد من يقدم عليه، والله تعالى أعلم.