حضانة الأولاد بعد بلوغهم سن معينة

السؤال
سئل: في رجل توفي عن أولاد ذكور وإناث بعضهم عاقل رشيد وبعضهم قاصر دون البلوغ فأقام الحاكم الشرعي والدة القاصرين وصيا عليهم وقسم تركة المتوفى بين الورثة بالفريضة الشرعية وكل من البائعين أخذ نصيبه وما خص القاصرين سلم إلى والدتهم، ثم بعد ذلك أخذت أولادها القصر وما خصهم من الإرث وتوجهت بهم فوق مسافة القصر عن محل إخوتهم البالغين وصارت تنفق عليهم من مالهم حتى لم يبق عندهم شيء وأهملت شأنهم في التربية، ولم تعلم أحداً من أمنهم صنعة وصاروا يسألون الناس في الأسواق وتحقق ضياعهم لعدم وجود مال لهم وبعض إخوتهم البالغين قدرة على تربيتهم والنفقة عليهم، فهل إذا طلب هؤلاء القصر الذين انتهت مدة حضانتهم المتعرضين لسؤال الناس بالأسواق ليربيهم ويعلمهم تبرعاً من عنده وحفظا لإخوته من الضياع يسوغ ذلك، وإذا تعرضت له والدتهم التي أنفقت مالهم وأضاعتهم لا يلتفت إلى قولها حفظاً لهؤلاء الأيتام القاصرين من الضياع.
الإجابة

أجاب: إذا بلغ سن الغلام سبع سنين يكون لأخوته البالغين ضمه إلى نفسهم لسقوط حق حضانة الأم، كما يكون لهم ضم الأنثى إذا بلغ سنها تسع سنين لذلك على ما عليه الفتوى والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر