السؤال
سئل: في امرأة حاضنة لأولادها بلغ عمر أحدهم تسع سنين والثاني ستا والثالث خمسا، فهل إذا كانت الأم غير قائمة بما يجب عليها من الحضانة شرعا ويخشى على الأولاد الضياع بخروجها إلى السوق وتركها الأولاد ضائعين تسقط حضانتها ولا يكون لأمها حق في الحضانة إذا اتصفت بما اتصفت به بنتها ، وهل ترجع للأب إذا لم يكن هناك من يقدم عليه.
الإجابة
أجاب: بلوغ سن الولد تسع سنين تنتهي به مدة الحضانة، ولو أنثى فللاب بل عليه ضمه إليه مطلقا، ولو الحاضنة صالحة لها، وإذا تحقق كون الأم وأم الأم غير مأمونتين على من لم يبلغ السن الذي تنتهي به الحضانة من الصغار بأن كانتا تخرجان كل وقت وتتركان الصغيرين ضائعين تسقط حضانتهما ما دامتا كذلك، وإلا فلا حيث لا مانع وإذا لم يوجد من يقدم على الأب من النساء الحاضنات اللاتي لم يقم بهن مانع ينتقل الحق إليه في مدتها، والله تعالى أعلم.