تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حضانة البنتين بعد طلاق والدتهما وزواجها

السؤال
سئل: في رجل طلق زوجته وله منها بنتان في حضانة أمهما بلغ . سن إحداهما سبع سنين والثانية خمس سنين، فهل إذا تزوجت أمهما وكان لها أم خالية من الأزواج صالحة للحضانة ينتقل الحق لها في الحضانة ولا يكون لأبيهما منعهما منها بدون وجه شرعي حتى تنتهي مدة الحضانة المذكورة.
الإجابة
أجاب: حيث سقطت حضانة الأم بتزوجها أجنبيا من الصغيرتين ينتقل الحق في حضانتهما لأم الأم حيث كانت صالحة للحضانة قادرة عليها يقم بها مانع وليس للأب من الجدة المذكورة حتى تنتهي مدة الحضانة بالبلوغ تسع سنين على ما عليه الفتوى وليس للجدة إمساك الصغيرتين في بيت الراب، فإن أمسكتها فيه فلأبيهما أخذهما لسقوط الحضانة بذلك أيضاً، والله تعالى أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر