السؤال
سئل: في رجل طلق زوجته وله منها بنت صغيرة في حضانة أمها فتزوجت أم الصغيرة بعد انقضاء عدتها برجل أجنبي من الصغيرة ولها أم خالية من الأزواج صالحة للحضانة قادرة عليها لم يقم بها مانع شرعي ولأبي الصغيرة أم، فهل والحال هذه تنتقل حضانة الصغيرة المذكورة لأم الأم المذكورة ولا حق لأم الأب في حضانة الصغيرة
المذكورة.
الإجابة
أجاب: نعم تنتقل حضانة الصغيرة لأم الأم والحال هذه إذا كانت صالحة لها قادرة عليها لم يقم بها مانع، ولم تمسك الصغيرة في بيت الراب، وإلا فتنتقل الحضانة لأم الأب الصالحة لها حيث لا مانع، والله تعالى أعلم.