تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل طلق زوجته وله منها بنت صغيرة لم تبلغ مدة الحضانة فأرادت الأم أن تحضنها بأجر، والحال أن الأب معسر ظاهر الإعسار ومعه بيئة تشهد بإعساره وله أم خالية عن الأزواج صالحة للحضانة متبرعة له بأجرة الحضانة، فهل يقال لأم الصغيرة إما أن تحضنيها بلا أجر، أو تعطيها للأم المتبرعة بها حيث كان الأب معسرا ظاهر الإعسار.
الإجابة
أجاب: إذا كان الأب ظاهر الإعسار، ولم ترضَ الأم بتربية الصغيرة مجانا تدفع الصغيرة للمتبرعة بالحضانة حيث كانت صالحة، والله تعالى أعلم.