السؤال
سئل: في رجل تزوج بامرأة وطلقها بائنا ومعها منه بنت أسقطت حقها في حضانتها فأخذها الأب وسلمها لأخته لترضعها فمكثت معها مدة وماتت البنت عن أبيها، ثم مات الأب عن ورثة فادعت ورثة الزوج إن البنت ماتت من عدم إرضاعها اللبن لكون أمها تركتها لأبيها باختيارها ويريدون بدون إلزام الأم بديتها بسبب تركها لأبيها، فهل والحال هذه لا يجابون لذلك وليس لهم مطالبة الزوجة بشيء من ذلك.
الإجابة
أجاب: إذا أسقطت المطلقة بائنا حقها في حضانة بنتها لأبيها فأخذها الأب ودفعها لأخته لترضعها، ثم ماتت البنت لا يكون أبيها مطالبته الأم بديتها والحال هذه بمجرد تعللهم المذكور بدون موجب شرعي والله تعالى أعلم.