السؤال
سئل: في رجل طلق زوجته وله منها بنت صغيرة سنها نحو الحولين فتزوجت المطلقة بأجنبي من الصغيرة وسكن بها مع أمها في مسكن واحد وجدة الصغيرة لا تحضنها إلا بأجرة، فهل ما دامت الجدة ساكنة مع ابنتها وزوجها في مسكن واحد لا يكون لها حق في حضانتها ويكون للأب أخذها ودفعها لأخته الصالحة للحضانة حيث لم يكن للمطلقة مستحق لحضانتها من قرابتها.
الإجابة
أجاب: تسقط حضانة الأم بتزوجها أجنبياً من الصغيرة وينتقل الحق فيها لأم الأم الصالحة لها ما لم تمسك الصغيرة في بيت الراب. أي: زوج الأم الأجنبي، فإن سكنت بها في بيته فلا حق لها في الحضانة ما دامت كذلك وينتقل الحق لمن بعدها في هذه الحالة، والله تعالى أعلم.