أجاب من مطالعة مكاتبة سعادتكم المؤرخة ۲۹ صفر سنة ٩٨ الواردة بتاريخه أدناه وفهم ما تضمنه أوراق هذه المادة اتضح أن الحكم الشرعي فيها هو، كما أفاده حضرة قاضي أفندي ثغر إسكندرية من أنه لا يسوغ نزع الصغير من جدته الحاضنة له التي كانت متزوجة بأجنبي قد طلقها ثلاثا ما دامت صالحة للحضانة لم يقم بها مانع وأنها وكذا أمها أن لم يكن بها مانع أيضاً مقدمتان على الخالة والعم في الحضانة إلا أنه فهم من بعض تقارير العم المؤرخ ۲۱ ذي الحجة سنة ٩٧ ضمن الأوراق أن هذه الجدة لما طلقت ثلاثا طلب العم تربية الصغير مجانا بلا أجرة وتبرع بالإنفاق عليه من مال نفسه فقبلت الجدة المذكورة ذلك أيضاً فما دامت الجدة على هذه الحالة راضية بتربيته مجانا فهي أحق ولا يؤخذ منها إلا إذا وجد مانع آخر، فإن رجعت عن قبول تربیته مجانا يكون لعمه الوصي عليه ضمه إلى زوجته خالة الصغير لتربيته بينهما مجانا حفظا لماله حيث لا مانع، والله تعالى أعلم.