حضانة الجدة بعد طلاقها من الأجنبي

السؤال
سئل بإفادة من نظارة الحقانية في ۲۹ صفر سنة ۹۸ مضمونها شخص يسمى عليا مصطفى البلتاجي من إسكندرية كان أنهى لهذا الطرف بالتضرر مما أجراه حضرة قاضي أفندي تلك الجهة في قضية حضانة ولد أخيه الوصي عليه هو بكيفية أن الولد المذكور له جدة أم والدته متزوجة بأجنبي ولها والدة وسبق أن الجدة المذكورة طلبت أخذ ولد ابنتها منه بطريق الحضانة وبعد حصول مرافعة شرعية بينهما صار مساعدتها في أخذه منه بواسطة الشيخ محمود البوريني أحد أعضاء مجلس المحكمة المذكورة لكونه له نسب وقرابة بتلك المرأة ارتكانا على أن الحضانة تكون لوالدة الجدة المحكى عنها وبقي الولد في حضانة أم الجدة مدة، ثم كف بصرها فحين ذاك قدم دعوى شرعية بطلب حضانة ابن أخيه المذكور بمعرفة زوجته التي هي . خالة الولد بالنسبة لعدم صلاحية كلتا المرأتين للزواج إحداهما بالأجنبي . وكف بصر الأخرى ولمناسبة غيبة الشيخ محمود البوريني وقت ذاك عن المحكمة قد حكم القاضي بإعطاء الحضانة لخالة الولد وأمره بإحضاره لاستلامه، ثم توجه لإحضارها وحضر بها فوجد الشيخ محمود المذكور موجود بالمحكمة وعارضه في هذه الدعوى معارضة الأخصام، ثم صار استئناف الدعوى بالمجلس وصار يتطاول عليه بالسب وأمر بإخراجه من المجلس وبعد برهة صار طلبه بالمجلس. وقيل له من العضو الموما إليه أن زوج الجدة المذكورة طلقها بالمجلس وصارت الآن هي الأحق بالحضانة من . خالته ولما سأل من الزوج المذكور الحاضر معهم بالمجلس عن كيفية الطلاق الذي أجراه فقال له أنه طلقها طلقة رجعية فعارض بأن مانع الحضانة لا زال موجودا فالشيخ محمود العضو المذكور التفت إلى الزوج وقال له قل بالثلاثة فقال، كما أمره وبعد أن تقيد الطلاق الأول أعيد قيد الطلاق الثاني إلى آخر ما يعلم من تفصيلات التقارير المتقدمة . المذكور وحيث إنه يتضرر من ذلك وقدم صورة فتوى من مذكورين علماء بأحقيته بحضانة الغلام المذكور ويرغب النظر في ذلك وفيما أجراه القاضي وبالاستفهام من القاضي الموما إليه وردت لنا إفادته في غرة صفر سنة ٩٨ تفيد أنه فيما قبل تاريخه توجه المدعي مع جدة الصغير المتزوجة بأجنبي عن الصغير وأمها الحاضنة للصغير، ولم يتحقق بالمجلس الشرعي عجزها عن الحضانة ومع ذلك فقد حضر زوج الجدة وطلقها ثلاثا وقيد ذلك بالمحكمة وأنه لا يسوغ نزع الطفل من جدته لكون الجدة وأمها مقدمتين على الخالة، ثم حضر المدعي مع الجدة المذكورة وتراضى معها بالمجلس الشرعي على أن تقيم بالقاصر المذكور بمنزلها مدة وتقيم به بمنزل المذكور مدة فبناء عليه اقتضى تحريره نؤمل أنه بالإحاطة بذلك يكرم بإفادة ما يتراءى لسعادتكم أفندم.
الإجابة

أجاب من مطالعة مكاتبة سعادتكم المؤرخة ۲۹ صفر سنة ٩٨ الواردة بتاريخه أدناه وفهم ما تضمنه أوراق هذه المادة اتضح أن الحكم الشرعي فيها هو، كما أفاده حضرة قاضي أفندي ثغر إسكندرية من أنه لا يسوغ نزع الصغير من جدته الحاضنة له التي كانت متزوجة بأجنبي قد طلقها ثلاثا ما دامت صالحة للحضانة لم يقم بها مانع وأنها وكذا أمها أن لم يكن بها مانع أيضاً مقدمتان على الخالة والعم في الحضانة إلا أنه فهم من بعض تقارير العم المؤرخ ۲۱ ذي الحجة سنة ٩٧ ضمن الأوراق أن هذه الجدة لما طلقت ثلاثا طلب العم تربية الصغير مجانا بلا أجرة وتبرع بالإنفاق عليه من مال نفسه فقبلت الجدة المذكورة ذلك أيضاً فما دامت الجدة على هذه الحالة راضية بتربيته مجانا فهي أحق ولا يؤخذ منها إلا إذا وجد مانع آخر، فإن رجعت عن قبول تربیته مجانا يكون لعمه الوصي عليه ضمه إلى زوجته خالة الصغير لتربيته بينهما مجانا حفظا لماله حيث لا مانع، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر