السؤال
سئل: في رجل طلق زوجته وله منها بنتان، ثم تزوجت أجنبياً وللصغيرتين جدة من قبل الأم تريد أن تحضنهما بأجرة والحال إن الزوج فقير معسر ظاهر الإعسار وله أخت خالية عن الأزواج متبرعة له بأجرة الحضانة صالحة لها، فهل يقال لأم الأم إما أن تحضيهما بلا أجرة وإما أن تدفعيهما لعمتهما المتبرعة بأجرة الحضانة.
الإجابة
أجاب: نعم إذا كان الأب معسرا يقال للجدة إما أن تمسكيهما مجاناً، أو تدفعيهما للعمة، والله تعالى أعلم.