السؤال
سئل: في رجل كان متزوجا امرأة ورزق منها ببنت بلغ سنها سنتين، ثم طلقها وخرجت من عدته وتزوجت آخر أجنبي من البنت المرقومة فانتقلت الحضانة إلى جدتها أم أمها، فهل تسقط حضانة الجدة المرقومة بإمساك الصغيرة وسكناها بها في مسكن الزوج الأجنبي وكذا إذا كانت تلك الجدة من أرباب الحرف وتخرج في غالب الأوقات وتترك البنت المذكورة ضائعة فكانت غير مأمونة على الصغيرة تسقط حضانتها أيضاً بذلك وينتقل الحق في حضانتها لجدتها أم أبيها إذا كانت صالحة للحضانة قادرة عليها لم يقم بها مانع.
الإجابة
أجاب: لا حق للجدة أم الأم في حضانة الصغيرة المذكورة ما دامت ساكنة بها في مسكن زوج أمها الأجنبي، أو غير مأمونة عليها بخروجها في غالب الأوقات وتترك الصغيرة ضائعة فكل واحد من هذين الأمرين موجب لسقوط حضانتها وانتقال الحق فيها للجدة أم الأب إذا كانت صالحة لها قادرة عليها لم يقم بها مانع ما دامتا كذلك، والله تعالى أعلم.