السؤال
سئل : في رجل مات عن زوجته وابن صغير منها فتزوجت أجنبيا من الصغير ولها أخت صالحة لحضانة الصغير وطالبة لحضانته، فهل ينتقل لها الحق في حضانته، وإذا كان له عم وأراد أخذه قبل تمام مضي مدة الحضانة لا يجاب لأخذه.
الإجابة
أجاب: حق حضانة الصغير المذكور لخالته إذا كانت صالحة لها، ولم يوجد من يتقدم عليها ممن له حق الحضانة، والله تعالى أعلم.