حضانة الصغيرة عند زواج الأم والأخت

السؤال
سُئِلَ فِي صَغِيرَةٍ لَهَا أُمَّ، وَجَدَّةٌ أُمَّ أَمْ، وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ سَاقِطَاتُ الْحَقُّ مِنَ الْحَضَانَةِ، لِكَوْنِهِنَّ مُتَزَوِّجَاتٍ بِأَجَانِبَ، وَلَهَا أَخٌ لِأَبِ، هَلْ لَهُ أَنْ يَحْضُنَهَا أَمْ لَا؟
الإجابة

أَجَابَ: نَعَمْ سَاقِطَاتُ الْحَضَانَةِ بِالتَّزَوجِ بِالْأَجَانِبِ كَالْمَيِّتَاتِ، كَمَا فِي (الْبَحْرِ) وَغَيْرِهِ، فَحَقُّ الْحَضَانَةِ لِلْأَخِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ، وَفِي (التَّتَارُخَانِيَّةِ) بَعْدَ أَنْ رَمَزَ لِـ (الْمُحِيطِ): وَإِذَا اجْتَمَعَتِ النِّسَاءُ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ أَجَانِبُ؛ يَضَعُهُ الْقَاضِي حَيْثُ يَشَاءُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر