السؤال
سُئِلَ فِي صَغِيرَةٍ لَهَا أُمَّ، وَجَدَّةٌ أُمَّ أَمْ، وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ سَاقِطَاتُ الْحَقُّ مِنَ الْحَضَانَةِ، لِكَوْنِهِنَّ مُتَزَوِّجَاتٍ بِأَجَانِبَ، وَلَهَا أَخٌ لِأَبِ، هَلْ لَهُ أَنْ يَحْضُنَهَا أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: نَعَمْ سَاقِطَاتُ الْحَضَانَةِ بِالتَّزَوجِ بِالْأَجَانِبِ كَالْمَيِّتَاتِ، كَمَا فِي (الْبَحْرِ) وَغَيْرِهِ، فَحَقُّ الْحَضَانَةِ لِلْأَخِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ، وَفِي (التَّتَارُخَانِيَّةِ) بَعْدَ أَنْ رَمَزَ لِـ (الْمُحِيطِ): وَإِذَا اجْتَمَعَتِ النِّسَاءُ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ أَجَانِبُ؛ يَضَعُهُ الْقَاضِي حَيْثُ يَشَاءُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.