السؤال
سئل: في رجل مات عن زوجته وله منها ابن سنه ثمان سنين وطعن في التاسعة وللصغير أخ لأم وأخ عاصب فهل يكون للأخ العاصب ضمه إليه وأخذه منها ولا حق لها في حضانته لا سيما وقد تزوجت بعد موت أبيه بأجنبي من الصغير.
الإجابة
أجاب: لا حق للام والحال هذه في حضانة ولدها ولأخيه العاصب ضمه إلى نفسه، والله تعالى أعلم.