السؤال
سئل: في ابن صغير سنه ست سنوات مات أبوه أمه ومجعول له نفقة. تصرف عليه وهو في حضانة عمته أخت أبيه وله أخت كانت متزوجة برجل أجنبي وبها خلل في عقلها فطلقها زوجها وتزيد أن تحضن أخاها بأجرة من ماله والعمة تريد تربيته إلى تمام مدة الحضانة متبرعة بأجرته وهي صالحة للحضانة، فهل تقدم عمته المتبرعة بأجرة حضانته صيانة لماله والحال هذه أفيدوا الجواب.
الإجابة
أجاب: يشترط في الحاضنة أن تكون حرة بالغة عاقلة أمينة قادرة، وأن تخلى من زوج أجنبي وكذا في الحاضن الذكر سوى الشرط الأخير هذا ما يؤخذ من كلامهم ومنه يعلم عدم استحقاق الأخت المذكورة للحضانة مع اختلال عقلها وقد صرحوا بأن حكم المجنون والمعتوه كحكم الصغير لا حضانة له على أن الأخت لو كانت أهلا للحضانة وطلبت تربيته بأجر من ماله والعمة الأهل للحضانة تقبله مجانا فالذي يؤخذ من رد المحتار في جواب حادثة الفتوى التي سئل عنها أنه يدفع للعمة المتبرعة إبقاء