حضانة الصغير للأم بعد الفرقة وقبلها

السؤال
سئل: في امرأة لها ابنان من زوجها الميت إحداهما بلغ سن سنتين ونصفا والآخر بلغ سنه أربع سنين، ثم تزوجت الأم رجلاً أجنبيا وللابنين عم أ أراد أخذهما وضمهما في عياله والحال أن للصغيرين جدة من قبل الأم خالية عن الأزواج وصالحة للحضانة فهل تنتقل الحضانة للجدة أم الأم وليس للعم أخذهما من الجدة قبل انقضاء مدة الحضانة بدون مسوغ شرعي.
الإجابة

أجاب: الحق في حضانة الصغير المذكور لأمه قبل الفرقة وبعدها حيث لم يبلغ سنه سبع سنين وكانت صالحة للحضانة لم يقم بها مانع فليس لأبيه أخذه منها والحال هذه ويؤمر الزوج بدفع ما تقرر بذمته من أجرة الحضانة لأمه، بتزوج الأم بغير محرم من الصغيرين المذكورين ينتقل الحق في حضانتهما لأمها حيث كانت صالحة للحضانة قادرة على تربيه الصغيرين والقيام بشؤنهما وليس للعم معارضتها في ذلك بدون شرعي، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر