السؤال
سئل: في رجل تزوج امرأة في بلدها وهي ،مصر، ثم انتقل بها إلى قرية قراها وطلقها طلاقا بائنا وله منها ولد يحتاج إلى الحضانة، فهل للمرأة أن تأخذ الولد وتنتقل به بعد انقضاء عدتها إلى وطنها الذي نكحها فيه، وعليه أجرة الحضانة.
الإجابة
أجاب: نعم يكون لها الانتقال بالولد إلى ما ذكر والحال هذه حيث لم يقم بها مانع من الحضانة، والله تعالى أعلم.