تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حفر بئر في أرض موات بإذن الإمام وحريمها

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا حفر الرجل بئراً في أرض موات بإذن الإمام فهل له حريمها، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، له حريمها بالاتفاق، وحريمها أربعون ذراعاً من كل جانب، سواء كانت بئر الناضح، وهي التي ينزح الماء منها بالبعير، أو بئر العطن، وهي التي يناخ الإبل حولها وينزح منها باليد لتسقى، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن حفَرَ بئراً، فله حولها أربعون ذراعاً»؛ لأنه لا يمكن الانتفاع بالبئر إلا بما حولها، فلأجل المقصود ودفع الضرر عنه؛ لئلا يحفر أحد بئراً بجانبها، فتتحول ماء الأولى إلى الثانية، فلذلك قدره الشارع بأربعين ذراعاً. وإذا حفرها بغير إذن الإمام، لم يكن الحكم كذلك عند الإمام، وعندهما الحكم كذلك، وعند الإمامين حريم الناضح ستون ذراعاً؛ لأن استحقاق الحريم باعتبار الحاجة، وحاجة بئر الناضح أكثر؛ لأنه يحتاج إلى موضع يسير فيه البعير، وقد يطول الرّشاء، وروي عن محمد أن حريمها مقدار ما يمد الحبل إليه، ولو أكثر من سبعين، ويفتى بقول أبي حنيفة كما في «التتمة». وفي الدر المختار»: وقيل: التقدير بما ذكر في بئر وعين في أراضيهم لصلابتها، وفي أراضينا الرخوة فيزداد؛ لئلا ينتقل الماء إلى الثاني وإذا حفر في ملك الغير لا يستحق الحريم، ولو حفر في ملكه، فله من الحريم ما شاء.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر