السؤال
سُئِلَ: في رجل له بئر في أرض موات حفرها بإذن الإمام، ثم حفر آخر بئراً في منتهى حريم الأولى بإذن الإمام، فذهب ماء بئر الأولى وتحول إلى الثانية وعلم ذلك، فهل لا شيء على الحافر الثاني؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، لا شيء على الحافر الثاني؛ لأنه غير متعد فيما وضع والماء تحت الأرض غير مملوك لأحد، فليس لأحد أن يخاصمه، كمن بنى حانوتاً بجنب حانوت غيره لمثل تلك التجارة، فكسدت تجارة الأول بذلك، فليس له أن يخاصم الثاني كما في «الدرر» و«الزيلعي»
وللحافر الثاني الذي حفر فيما وراء حريم الأول الحريم من الجوانب الثلاثة دون جانب الأول؛ لسبق ملك الأول فيه، كما في «التنوير» و«الدرر» و الملتقى».