حق الأم في حضانة بنتها بعد الطلاق

السؤال
سئل: في رجل طلق زوجته وله منها بنتان إحداهما سنها تسع سنين وطعنت في العاشرة وضمها الأب لنفسه . ، ومن تبلغ سن الحضانة أبقاها عند أمها وجعل لها دراهم معلومة القدر يدفعها لأمها كل يوم، ثم بعد ذلك أرادت المطلقة أن تأخذ البنت التي بلغ سنها عشر سنين من أبيها وتضمها لنفسها وتجعل عليه دراهم مثل أختها الصغرى والأب لا يرضى، فهل لا تجاب لذلك ويكون للأب ضمها وإبقاؤها عنده ولا يجبر
الإجابة

أجاب: الأم أحق بحضانة الصغيرة حتى تشتهي وقدر بتسع سنين وبه يفتى ما لم يقم مانع ككونها غير مأمونة بأن تخرج كل وقت وتترك الولد ضائعا، فإن تحقق قيام مانع شرعي بها سقطت حضانتها وينتقل الحق فيها لأم الأب حيث كانت صالحة لها قادرة عليها، ولم يوجد من يقدم عليها من النساء، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر