السؤال
سئل: في رجل متزوج بامرأة دفع لها ما تعورف تعجيله وهو قائم بحقوقها الشرعية ساكن معها في بيت لها حصة فيه مع أهلها فأراد الآن نقلها إلى مسكن شرعي أهله وأهلها في بلد العقد تحاميا من حصول إضرار من أهلها، فهل يجاب لذلك ولا تجاب للإقامة مع أولاده منها في البيت الذي فيه أهلها المذكور والحال هذه، وهل إذا أراد نقلها إلى بلدته التي هي قريبة من بلد العقد وليس بينهما مسافة السفر يجاب إلى ذلك أيضاً حيث أوفاها معجل الصداق وكان قائما بحقوقها الشرعية وكان مأمونا عليها.
الإجابة
أجاب: نعم يجاب الزوج المذكور إلى نقلها من مسكن أهلها إلى مسكن شرعي خال عن أهله وأهلها والحال ما ذكر ولا تجاب إلى النشوز، إذ هو معصية وله نقلها إلى ما دون مسافة حيث أوفاها المعجل وكان مأمونا عليها، والله تعالى أعلم.