حق المرور في الأرض المبيعة

السؤال
سئل: في رجل اشترى من رجلين قطعة أرض من ضمن أرض كبيرة يملكها البائعان فباعا له القطعة المذكورة أولا محدودة بحدودها الأربعة منها حدان لباقي الأرض المبيع منها ذلك المملوكة للبائعين والحدان الباقيان لعقار آخر لأربابه وكتب بذلك البيع حجة شرعية، ولم يذكر في تلك الحجة ولا في عقد البيع طريق لتلك الأرض المبيعة ولا أنهما باعاها له بحقوقها ولا بمرافقها وما أشبه ذلك بل الذي وقع في عقد البيع وفي تلك الحجة أن المشتري المذكور اشترى تلك القطعة التي قياسها كذا وحدودها كذا كما تقدم ذكره من أصل قطعة أرض مساحتها كذا بثمن كذا مقبوض بيد البائعين بدون زيادة على ذلك، ثم إن المشتري بنى القطعة الأرض التي اشتراها المذكورة دارا وفتح لها بابا يمر منه في باقي الأرض التي هي ملك للبائعين ليتوصل إلى الشارع. إذ لا يمكنه الوصول إلى الشارع إلا من باقي الأرض المذكورة، أو من العقار المجاور لها ومات المشتري وأحد البائعين فهل إذا أراد ورثته مع البائع الآخر البناء في أرضهم لينتفعوا بها يمكنون من ذلك وتمنع ورثة المشتري من المرور فيها إلى دار مورثهم لكونه لم يشتر لها طريقا من باقي الأرض لا نصا ولا بذكر الحقوق والمرافق، حيث كان ذلك ثابتا شرعا.
الإجابة

أجاب: نعم لهم ذلك ويمنعون ورثة المشتري من المرور في أرضهم المملوكة لهم خاصة بدون وجه شرعي إذا كان الواقع ما هو مسطور بالسؤال والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر