تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في امرأة زوجت نفسها من رجل غير كفء لها بدون مهر المثل، فهل إذا كان ذلك بغير إذن وليها ولا باطلاعه يكون لوليها العاصب حق الاعتراض وفسخ النكاح.
الإجابة
أجاب: نعم للولي العاصب ذلك إن كان الأمر كذلك على ظاهر الرواية ولي رواية
الحسن ينفذ النكاح أصلا وهي المفتى بها في زماننا، والله تعالى أعلم.