السؤال
سئل: في رجل يملك بيتا له ركوب على دهليز بيت جاره فباعه ربه فهدمه المشتري وأزيل الركوب المذكور وصار الدهليز طريقا لحارة غير نافذة، فهل لصاحب الركوب إعادته بعد بنائه كما كان سابقا، حيث لا ضرر في ذلك وليس للجار منعه وإذا تعلل بأن المكان صار وفقا لا عبرة بتعلله لا سيما وقد صدر أمر ببنائه وركوبه وإعادته، كما كان بموجب كشف من ديوان المدارس بذلك.
الإجابة
أجاب: لذي العلو إعادة علوه على الهيئة التي كان عليها وليس للجار منعه عن ذلك بدون وجه شرعي والله تعالى أعلم.