تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم أجرة القسام

السؤال
سُئِلَ: في أجرة القسام، فهل هي على عدد الرؤوس، أم على قدر الأنصباء؟
الإجابة
أَجَابَ: هي على عدد الرؤوس عند الإمام، وهو الصحيح؛ لأن المعقود عليه هو التمييز لا غير، وهو لا يتفاوت وعندهما على قدر السهام، وأما أجرة الكيال والوزان: فإن كان الكيل والوزن لأجل القسمة، فكذلك على الخلاف المذكور، وإن لم يكن للقسمة ؛ بأن اشتريا مكيلاً أو موزوناً، وأمرا إنساناً بكيله أو وزنه ليعلما،قدره، فالأجر بقدر السهام إجماعاً؛ لأن القدر له تفاوت في العمل، والأجر بقدر العمل، وكذا سائر المؤن ؛ كأجرة الراعي، والحمل، والحفظ، وغيرهما، فعلى قدر الأنصباء، نقله في «الدر المختار» عن «شرح المجمع ».
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر