تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في أجرة القسام، فهل هي على عدد الرؤوس، أم على قدر الأنصباء؟
الإجابة
أَجَابَ: هي على عدد الرؤوس عند الإمام، وهو الصحيح؛ لأن المعقود عليه هو التمييز لا غير، وهو لا يتفاوت وعندهما على قدر السهام، وأما أجرة الكيال والوزان: فإن كان الكيل والوزن لأجل القسمة، فكذلك على الخلاف المذكور، وإن لم يكن للقسمة ؛ بأن اشتريا مكيلاً أو موزوناً، وأمرا إنساناً بكيله أو وزنه ليعلما،قدره، فالأجر بقدر السهام إجماعاً؛ لأن القدر له تفاوت في العمل، والأجر بقدر العمل، وكذا سائر المؤن ؛ كأجرة الراعي، والحمل، والحفظ، وغيرهما، فعلى قدر الأنصباء، نقله في «الدر المختار» عن «شرح المجمع ».