تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في رجل دفع ابنه القارىء؛ ليعلمه القرآن، وشرط له على تعليمه مبلغاً معلوماً من الدراهم، ولم يذكرا مدة، فعلمه، فهل يلزم له أجر المثل أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يجب له أجر المثل؛ لفساد الإجارة بعدم تبيين المدة، فإن ذكرا،مدة فيلزم المسمى ؛ لصحة الإجارة، قال في «التنوير»: ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان، ويجبر المستأجر على دفع ما قبل من الأجر ؛ أي: ما سماه إن ذكرا مدة، وإذا لم يذكرا مدة يجب أجر المثل، ويحبس به وبه يفتى، ويجبر على دفع الحَلْوَةِ المعروفة، وهي ما يهدى له على رؤوس بعض سور القرآن والمعروف كالمشروط ، وكذا في الدر المنتقى».