حكم أخذ الخلو في الوقف

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا أسكن الواقف حانوت الوقف لرجل بالأجرة، وأخذ منه مبلغاً معلوماً من الدراهم، وجعله خلواً له على الحانوت، وكتب بذلك حجة شرعية، وحكم به حاكم شافعي يراه بعد استيفاء شرائط الحكم، ونفذه الحاكم الحنفي، فهل يصح، ويلزم، ويرتفع فيه الخلاف، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: قد ذكرنا ما فيه من الخلاف، هذا إذا لم يحكم به حاكم يراه، فإذا حكم فيه حاكم يراه صح ولزم وارتفع فيه الخلاف، فيمتنع نقضه، ويصير حقاً لازماً لصاحب الخلو، فهو دائر معه أينما دار بحيث لو أراد أن يخليه لأحد يدفع له ذلك المقدار.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر