تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم أخذ الزوجة نصيبها من الدار الموروثة بعد دفع الدين وحضانة البنت بعد انتهاء المدة

السؤال
سئل: في رجل مات عن زوجته وعن ابنه البالغ وعن ابنته وترك دار صغيرة، وعليه ديون، فهل إذا دفعت الزوجة ما يخصها من الدين يكون لها أخذ نصيبها من الدار، وإذا انتهت مدة الحضانة يكون لأخي البنت الشقيق أخذها وضمها إليه شرعاً.
الإجابة
أجاب: نعم للزوجة المذكورة أخذ نصيبها من الدار الموروثة عن زوجها حيث لا مانع وفي رد المحتار من فصل الحبس قال أي في جامع الفصولين وجاز لأحد الورثة استخلاص العين من التركة بأداء قيمته إلى الغرماء لا إلى الوارث الآخر اهـ وقوله بأداء قيمته الخ. قال الرملي في حاشيته عليه هذا إذا لم يكن الدين زائدا لأنه ذكر قبله أن الدين لو كان زائداً على التركة فلهم استخلاصها بأداء دينه كله لا بقدر تركته كفن جنى يفد به مولاه بأرشه اهـ وإذا انتهت حضانة الصغيرة يكون لأخيها ضمها إليه إن لم يكن مفسدا، والله تعالى أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر