تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم أخذ الزوج مالاً مقابل تطليق زوجة ابنته

السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ قَالَ لِزَوْجِ بِنْتِهِ الْبَالِغَةِ الْمَدْخُولَةِ: طَلَّقْهَا وَلَكَ سِتُّونَ قِرْشًا فَوَكَّلَ مَنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، هَلْ يَسْتَحِقُ السِّتِّينَ عَلَى الْأَبِ أَمْ لَا؟ وَلَهَا مُطَالَبَةُ الزَّوْجِ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ مَهْرِهَا أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: لَا يَسْتَحِقُ ذَلِكَ. وَلَهَا مُطَالَبَتْهُ بِمَهْرِهَا ، وَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ مَجَّانًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، كَمَا صَرَّحَ به فِي (الْكَافِي) وَغَيْرِهِ، فَرَاجِعْهُ إِنْ شِئْتَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر