تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ قَالَ لِزَوْجِ بِنْتِهِ الْبَالِغَةِ الْمَدْخُولَةِ: طَلَّقْهَا وَلَكَ سِتُّونَ قِرْشًا فَوَكَّلَ مَنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، هَلْ يَسْتَحِقُ السِّتِّينَ عَلَى الْأَبِ أَمْ لَا؟ وَلَهَا مُطَالَبَةُ الزَّوْجِ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ مَهْرِهَا أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: لَا يَسْتَحِقُ ذَلِكَ. وَلَهَا مُطَالَبَتْهُ بِمَهْرِهَا ، وَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ مَجَّانًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، كَمَا صَرَّحَ به فِي (الْكَافِي) وَغَيْرِهِ، فَرَاجِعْهُ إِنْ شِئْتَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.