تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم أخذ القاضي من مال الأيتام والأوقاف

السؤال
سئل: في جماعة لهم حانوت أجروه لآخر مدة سنين ونصف فلما مضت المدة أرادوا إخراجه من الحانوت فادعى أن أمهم كانت أجرته له قبل هذه المدة سنة وأذنته أن يـ ن يبني فيه ويعمره ويكون مبلغ العمارة غاروقة له على الحانوت يدفعها له من يخرجه منه وبيده حجة بذلك فعارضوه وادعوا أنهم كانوا وقت إيجار الأم قاصرين والأم لم تكن وصيا وطال النزاع بينهم لدى قاضي ثغر إسكندرية، ثم إنه أرسل أهل الخبرة وقوموا الحانوت ومبلغ العمارة في هذه المدة بمبلغ بقول أهل الخبرة وشهدت البيئة بذلك لدى القاضي المذكور فزاد للمدعين عنده مبلغ فتركه له الورثة في نظير ما ادعاه على الأم واستلموا الحانوت وتفرقوا وخرج لهم بذلك سند من الحاكم الشرعي وحكم يمنعه عنهم بحضرة العلماء والمفتين فهل إذا أراد الآن أن يرجع ويدعي أن التقويم الذي حصل كان بالغبن ويريد إقامة الدعوى ثانيا لا يجاب لذلك والحال ما ذكر.
الإجابة
أجاب: نص عبارة الأشباه قال في بسط الأنوار للشافعية من كتاب القضاء ما لفظه وذكر جماعة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة إذا لم يكن للقاضي شيء من بيت المال فله أخذ عشر ما يتولى من أموال اليتامى والأوقاف، ثم بالغ في الإنكار اهـ، ولم أر هذا لأصحابنا لكن في الخانية ذكر العشر للمتولي في مسألة الطاحونة اهـ وعبارة الخانية رجل وقف ضيعة على مواليه فمات الواقف وجعل القاضي الوقف في يد المقيم وجعل للقسيم عشر الغلات وفي الوقف طاحونة في يد رجل بالمقاطعة لا حاجة فيها إلى القيم وأصحاب هذه الطاحونة يقبضون غلتها لا يجب للقيم عشر الغلة هذه الطاحونة لأن القيم لا يأخذ إلا بطريق الأجر فلا يستوجب الأجر بدون العمل اه والمارد بعشر الغلات ما جعل للقيم في هذا الوقف أجر مثل عمله حتى لو زاد على أجر مثله رد الزائد كما قاله الفاضل البيري في حواشي الأشباه وقول الأشباه، ثم بالغ في الإنكار قال العلامة خير الدين المبالغة في الإنكار واضحة الاعتبار لأنه لو تولى على عشرين ألفا مثلا، ولم يلحقه فيها مشقة فبماذا استحل عشرها خصوصا بالنسبة لمال اليتيم وقد جاءت القواطع بحرمته فما هو إلا بهتان على الشرع وظلمة غطت أبصارهم اهـ وبهذا ظهر عدم حل أخذ القاضي شيئا من مال الأيتام والأوقاف فما نقله هذا القاضي غير صحيح عندنا فلا يعتمد عليه ولا يجوز أكل أموال اليتامى بناء عليه والله تعالى أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر