حكم أخذ المالك للثمن بعد بيع الفضولي

السؤال
سُئِلَ: في رجل له متاعٌ باعه فضولي بثمن معلوم، فأخذ المالك الثمن، أو طلبه، فهل يكون ذلك إجازة منه؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، يكون ذلك إجازة، «عمادية».
وكذا إذا قال له المالك: أحسنت، أو أصبت، والمبيع قائم؛ يكون إجازة، وهو المختار، كما في فتح القدير .
وكذا قوله: بئسما صنعت يكون إجازة كما في «التنوير»، وذكره في الفصول العماديَّة» ناقلا عن «المنتقى».
وكذا إذا قال له: أسأت نقله في الدر المختار» عن «النهر.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر